قانون التملك فى تركيا





الحدود القانونية الخاصة بتملك الأشخاص العاديين الأجانب في تركيا:
1ـ الشخص العادي يحق له، في تركيا، فقط امتلاك 30 ألف متر مربع، ولا يحق له امتلاك أكثر من ذلك.
2ـ لا يحق للأجانب التملك في المناطق القريبة من المراكز الأمنية والمواقع العسكرية، كما لا يحق للأجانب حتى الاستئجار في تلك المناطق.
3ـ إذا كان الشخص العادي يملك سجلًا تجاريًا خاصًا به وصادرًا من دولته، فإن الحدود العقارية التي ينصها القانون، لا تنطبق عليه ويحق له التملك بقدر ما يريد دون أي شرط أو قيد.
4ـ يتم مصادرة العقارات الأرضية التي يتم تطوير مشاريع فوقها ولا يتم إعلام الوزرات الخاصة بهذه المشاريع.
5- يشترط أخذ إذن الجيش لتملك أي عقار لأجنبي أو لشركة أجنبية في تركيا.
الوثائق اللازمة لتسجيل العقارات في "الطابو":
1ـ جواز السفر{يجب ترجمته في حال لم يحتوي على اللغة الإنجليزية}.
2ـ إذا كان العقار سكن أو مكان عمل يجب استخراج تأمين الزلزال من إحدى شركات التأمين.
3ـ صورة  شخصية عدد 1 خاصة بالبائع وصورة شخصية عدد 2 خاصة بالمشتري {يجب أن تكون أبعاد الصورة 6*4، وأن تكون حديثة تم التقاطها خلال ستة شهور}.
4- سند تسديد رسوم البيع أو الشراء من دائرة الضريبة.
الأمور التي يجب على المستثمر الأجنبي أن يوليها انتباهه قبل الشراء:
1ـ التأكد من عدم وجود حجز أو قضايا قانونية على العقار الذي يريد الاستثمار فيه، للتأكد من هذا الأمر يمكن مراجعة مؤسسة الطابو.
2ـ في حال تم رفض طلب التملك، يمكن تقديم طلب اعتراض لأقرب مديرية طابو موجودة في المنطقة المُراد التملك فيها.
3ـ يُنصح بترك أي شخص تركي، {سواء كان محامي أو كاتب عدل إلخ} يشتبه في إجراءته القانونية.
4ـ  في حال أراد الأجنبي التملك في تركيا لا يُسأل إذا كانت معه إقامة أم لا.
5ـ إذا حدث أي نزاع أو خلاف بين البائع والمشتري يجب نقل الخلاف على الفور للمحاكم العدلية.
2ـ تملك الأشخاص القانونيين للعقارات في تركيا:
الأشخاص القانونيون يُقصد بهم الشركات التي لديها سجل تجاري رسمي والجمعيات العامة والنقابات والمؤسسات.
تم تنظيم موضوع تملك الأشخاص القانونيين للعقارات في تركيا بموجب المادة 35 الموجودة في قانون العقارات التركي رقم 2644.
الشروط  الخاصة بتملك واستثمار الشركات التجارية الأجنبية للعقار في تركيا:
1ـ أن تكون صاحب سجل تجاري صادر من دولتها، وتستطيع هذه الشركات التملك في تركيا من خلال اتباع القوانين الخاصة بالتملك والاستثمار العقاري؛ وهي:
- قانون النفط التركي رقم 6491
- قانون تشجيع السياحة رقم 2634
- قانون المناطق الصناعية رقم 4737
2ـ لا يوجد أي حدود تحد من حجم تملك واستثمار الشركات التجارية الأجنبية للعقارات، بحيث تستطيع الشركات التجارية امتلاك واستثمار العقارات بالحجم الذي تريده دون أي حد.
3ـ أما بخصوص الأشخاص القانونيين خارج الشركات التجارية، مثل الجمعيات والنقابات، فهناك قوانين تحدد لهم حجمًا معينًا يستطيعون تملكه والاستثمار فيه، هذه الحدود الموجودة في المادة نفسها، المادة 34 الموجودة في القانون رقم 2644.
استثمار الشركات الأجنبية في تركيا:
ليس هناك أي حد يحدد مدى الحجم العقاري الذي تستطيع الشركات الأجنبية تملكه واستثماري، ولكن هناك قانون يحدد نوعية وكيفية استثمار الشركات الأجنبية لمجالات أخرى في تركيا.

الشكل القانوني لعقد التملك الخاص بالشخص العادي الأجنبي المتملك في تركيا:
حسب القوانين التركية، فإن نقل الأملاك العقارية يتم من خلال "مؤسسة الطابو" الموجودة في كل مدينة تركية، والتي تتابع عملية التسجيل وعملية كتابة العقود بين كل بائع ومبتاع.
الأسس الحقوقية
قبل عام 2012، بخصوص التملك والاستثمار الأجنبي، كان يُطبق في تركيا نظام التعامل بالمثل، بمعنى أن تركيا كانت تتبع نظامًا يعتمد على العلاقات التبادلية بين الدول، فإذا كانت دولة معينة تسمح للمواطنين الأتراك بالتملك والاستثمار فيها، كانت تركيا، بالمقابل، تسمح لمواطني تلك الدول بالتملك والاستثمار فيها، وإذا كانت دولة معينة لا تسمح للمواطنين الأتراك بالتملك والاستثمار فيها كانت تركيا، بالمقابل، لا تسمح لمواطني تلك الدولة بالتملك والاستثمار.
ولكن من خلال "قانون العقارات التركي" رقم 2644، الذي تم إصداره في تاريخ 18 أيار/ مايو 2012، تم رفع مبدأ التعامل بالمثل بين تركيا والدول الأخرى وأصبح بإمكان جميع الأجانب، مهما كانت دولتهم، التملك والاستثمار في تركيا.

هناك تعليق واحد: